الموالي
01-03-2010, 07:01 PM
السلام عليكم
سوف نحاول بين كل فترة واخرى وبحسب مايقتضيه الحال وضع مسألة فقهية ومن ثم شرحها .
الدرس الاول باب التقليد (( منهاج الصالحين )) اية الله السيستاني - اللون الازرق هو اصل المسألة - واللون الاحمر هو الشرح
.................................................. ......
مسألة 1 : يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد، أن يكون في جميع عباداته، ومعاملاته، وسائر أفعاله، وتروكه : مقلداً، أو محتاطاً، الا ان يحصل له العلم بانه لا يلزم من فعله او تركه مخالفة لحكم الزامي ولو مثل حرمة التشريع، أو يكون الحكم من ضروريات الدين او المذهب ـ كما في بعض الواجبات والمحرمات وكثير من المستحبات والمباحات ـ ويحصل له العلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشىء العقلائية كالاشياع وإخبار الخبير المطلع عليها بكونه منها.
...................................
اعادة المسألة بالشرح
...................................
مسألة 1 : يجب على كل مكلف ((سن التكليف في الانثى يبدأ من حين إكمالها تسع سنوات هلالية ، وفي الذكر من حين اكماله خمسة عشر سنةهلالية ، ولكن لو نبت له الشعر الخشن في منطقة العانة ، أو خرج منه السائل المنوي - بالاحتلام أو في حال اليقظة - قبل أن يكمل سن الخامسة عشر اعتبر بالغاً شرعاً)) .
لم يبلغ رتبة الاجتهاد، (( الاجتهادهو: بذل الجهد في استخراج الاحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة،وذلك بعد حيازة العالم وإلمامه بالمقدار اللازم من العلوم التي لها علاقة بالشريعة ، والتي تعطيه المقدرة على ذلك )) .
أن يكون في جميع عباداته، (( العبادات كاصلاة والصوم والزكاة والخمس والحج _ وكل ما يشترط فيها نية القربى )) .
ومعاملاته، (( كالزواج والطلاق )) .
وسائر أفعاله، (( الافعال - كما لو اراد الانسان عمل شيء معين لحضور الى مكان فهل يجوز له او لايجوز ولايعرف ذلك فعليه ان يكون مقلد في ذلك او مجتهد او محتاط )) .
وتروكه : ((مثلاً لو كان الانسان عطشان واراد ان يترك شرب الماء فهل يجوز له الترك او لايجوز وهو لايعرف ذلك فيقلد او يحتاط او يكون مجتهد _ كما مر في معنى الافعال )) .
مقلداً، أو محتاطاً، الا ان يحصل له العلم بانه لا يلزم من فعله او تركه مخالفة لحكم الزامي (( الحكم الالزامي مثلاً يعرف ان ركوب السيارة اما مكره او مستحب وليس بواجب ولا حرام فيجوز له الركوب ولايجب عليه التقليد في ذلك فأذا ركب ام لم يركب لايخالف حكم الزامي والحكم الازامي كالوجوب والحرمة )) .
ولو مثل حرمة التشريع،(( حرمة التشريع هي : مثلاً هناك عمل مستحب وتأتي به من باب انه واجب فهذا يعتبر تشريع )) .
أو يكون الحكم من ضروريات الدين او المذهب (( مثل الصلاة والصوم اولبس الحجاب هذه من ضروريات الدين ولايحتاج التقليد فيها فهي معروفة انها من الضروريات ))ـ كما في بعض الواجبات والمحرمات وكثير من المستحبات والمباحات ـ ويحصل له العلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشىء العقلائية كالاشياع وإخبار الخبير المطلع عليها بكونه منها.
..................................................
استفسر عما بدى لك
سوف نحاول بين كل فترة واخرى وبحسب مايقتضيه الحال وضع مسألة فقهية ومن ثم شرحها .
الدرس الاول باب التقليد (( منهاج الصالحين )) اية الله السيستاني - اللون الازرق هو اصل المسألة - واللون الاحمر هو الشرح
.................................................. ......
مسألة 1 : يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد، أن يكون في جميع عباداته، ومعاملاته، وسائر أفعاله، وتروكه : مقلداً، أو محتاطاً، الا ان يحصل له العلم بانه لا يلزم من فعله او تركه مخالفة لحكم الزامي ولو مثل حرمة التشريع، أو يكون الحكم من ضروريات الدين او المذهب ـ كما في بعض الواجبات والمحرمات وكثير من المستحبات والمباحات ـ ويحصل له العلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشىء العقلائية كالاشياع وإخبار الخبير المطلع عليها بكونه منها.
...................................
اعادة المسألة بالشرح
...................................
مسألة 1 : يجب على كل مكلف ((سن التكليف في الانثى يبدأ من حين إكمالها تسع سنوات هلالية ، وفي الذكر من حين اكماله خمسة عشر سنةهلالية ، ولكن لو نبت له الشعر الخشن في منطقة العانة ، أو خرج منه السائل المنوي - بالاحتلام أو في حال اليقظة - قبل أن يكمل سن الخامسة عشر اعتبر بالغاً شرعاً)) .
لم يبلغ رتبة الاجتهاد، (( الاجتهادهو: بذل الجهد في استخراج الاحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة،وذلك بعد حيازة العالم وإلمامه بالمقدار اللازم من العلوم التي لها علاقة بالشريعة ، والتي تعطيه المقدرة على ذلك )) .
أن يكون في جميع عباداته، (( العبادات كاصلاة والصوم والزكاة والخمس والحج _ وكل ما يشترط فيها نية القربى )) .
ومعاملاته، (( كالزواج والطلاق )) .
وسائر أفعاله، (( الافعال - كما لو اراد الانسان عمل شيء معين لحضور الى مكان فهل يجوز له او لايجوز ولايعرف ذلك فعليه ان يكون مقلد في ذلك او مجتهد او محتاط )) .
وتروكه : ((مثلاً لو كان الانسان عطشان واراد ان يترك شرب الماء فهل يجوز له الترك او لايجوز وهو لايعرف ذلك فيقلد او يحتاط او يكون مجتهد _ كما مر في معنى الافعال )) .
مقلداً، أو محتاطاً، الا ان يحصل له العلم بانه لا يلزم من فعله او تركه مخالفة لحكم الزامي (( الحكم الالزامي مثلاً يعرف ان ركوب السيارة اما مكره او مستحب وليس بواجب ولا حرام فيجوز له الركوب ولايجب عليه التقليد في ذلك فأذا ركب ام لم يركب لايخالف حكم الزامي والحكم الازامي كالوجوب والحرمة )) .
ولو مثل حرمة التشريع،(( حرمة التشريع هي : مثلاً هناك عمل مستحب وتأتي به من باب انه واجب فهذا يعتبر تشريع )) .
أو يكون الحكم من ضروريات الدين او المذهب (( مثل الصلاة والصوم اولبس الحجاب هذه من ضروريات الدين ولايحتاج التقليد فيها فهي معروفة انها من الضروريات ))ـ كما في بعض الواجبات والمحرمات وكثير من المستحبات والمباحات ـ ويحصل له العلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشىء العقلائية كالاشياع وإخبار الخبير المطلع عليها بكونه منها.
..................................................
استفسر عما بدى لك